1 - باب ومناسك العمرة
  في التخاطب وفيما دون ذلك، وعن كل أصبع صدقة، ومنها قتل القمل وقتل كل متوحش كالظباء والأوعال وإن تأهل مأمون الضرر بمباشرة أو تسبيب إلا المستثنى(١) والبحري والأهلي، وفيه - أي المتوحش - مع العمد ولو ناسيًا الجزاء: وهو مِثْلُهُ أو عَدْله، ويرجع فيما له مِثْلٌ إلى ما حكم به السلف وإلا فعدلانِ، وفيما لا مثل له: إلى تقويمهما، والقملة كالشعرة: تلزم صدقة ملء الكف من الطعام، وعدل البدنة: إطعام مائة فقير أو صومها، والبقرة: سبعون، والشاة: عشرة.
١ - باب ومناسك العمرة
  إحرام، وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير ولو أصلع، وهي سُنَّةٌ لا تكره، وقيل: واجبة.
٢ - بابٌ والمتمتع
  من يريد الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل للمُحْرِمِ الانتفاع به.
  وشروطه: أن ينويه، وألَّا يكون ميقاته داره: كأهل مكة، وأن يُحْرِمَ له من الميقات أو قبله، وفي أشهر الحج، وأن يجمع حَجَّهُ وعمرتَه: سفرٌ، وعام واحد يحرم له من الميقات أو قبله.
  ٥٦ - فصل: ويَفْعَلُ ما مرَّ في صفة الحجة المفردة. [ويقول عند إحرامه: اللهم إني محرم لك بالعمرة متمتِّعًا بها إلى الحج]، إلا أنه يُقَدِّم العمرةَ فيقطع التلبية عند رؤية البيت، ويتحلل عقيب السعي، وإذا أتى البيت طاف ثم سعى
(١) وهي الحية والعقرب والفأرة والغراب والحِدَأَة والكلب العقور. تمت حاشية.