عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

1 - باب ومناسك العمرة

صفحة 37 - الجزء 1

  في التخاطب وفيما دون ذلك، وعن كل أصبع صدقة، ومنها قتل القمل وقتل كل متوحش كالظباء والأوعال وإن تأهل مأمون الضرر بمباشرة أو تسبيب إلا المستثنى⁣(⁣١) والبحري والأهلي، وفيه - أي المتوحش - مع العمد ولو ناسيًا الجزاء: وهو مِثْلُهُ أو عَدْله، ويرجع فيما له مِثْلٌ إلى ما حكم به السلف وإلا فعدلانِ، وفيما لا مثل له: إلى تقويمهما، والقملة كالشعرة: تلزم صدقة ملء الكف من الطعام، وعدل البدنة: إطعام مائة فقير أو صومها، والبقرة: سبعون، والشاة: عشرة.

١ - باب ومناسك العمرة

  إحرام، وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير ولو أصلع، وهي سُنَّةٌ لا تكره، وقيل: واجبة.

٢ - بابٌ والمتمتع

  من يريد الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل للمُحْرِمِ الانتفاع به.

  وشروطه: أن ينويه، وألَّا يكون ميقاته داره: كأهل مكة، وأن يُحْرِمَ له من الميقات أو قبله، وفي أشهر الحج، وأن يجمع حَجَّهُ وعمرتَه: سفرٌ، وعام واحد يحرم له من الميقات أو قبله.

  ٥٦ - فصل: ويَفْعَلُ ما مرَّ في صفة الحجة المفردة. [ويقول عند إحرامه: اللهم إني محرم لك بالعمرة متمتِّعًا بها إلى الحج]، إلا أنه يُقَدِّم العمرةَ فيقطع التلبية عند رؤية البيت، ويتحلل عقيب السعي، وإذا أتى البيت طاف ثم سعى


(١) وهي الحية والعقرب والفأرة والغراب والحِدَأَة والكلب العقور. تمت حاشية.