1 - باب النجاسات
١ - كتاب الطهارة
١ - باب النجاسات
  هي عشر: الأول: ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل: فالأزبال والأبوال كلها نجسة إلّا ما خرج من سبيلي المأكولات جميعها فطاهر، والمسكر كالخمر نجسٌ، والكلب نجسٌ، وكذلك الخنزير والكافر وما قطع من حيٍّ: نجسٌ، إذا حلته حياة، والميتة نجسةٌ، وقيءٌ من المعدةِ مَلَأ الفمَ دفعةً: نجس، ولبن غير المأكولات كالبهائم والخيل: نجس، إلّا لَبَنًا من مُسلمة حيةٍ فطاهرٌ، والدم: نجس، والمصل والقيح: كذلك، ويُعفَى عن دم الكُتَنِ والقملِ والوَزَغِ والحَلَم. ذكرها في حواشي البيان.
  ١ - فصل: ويطهر النجس: كالخمر، والمتنجس به: كجرة الخمر والمغرفة° بالاستحالة كالخمر صار خَلًّا، والروث والعَذِرَة والميتة صارت ترابًا أو ملحًا أو رمادًا فطهارته بهذه الاستحالة°. والمياه القليلة المتنجسة تطهر باجتماعها حتى كثرت وزال تغيرها إن كان ثمة تغير بالنجاسة، وإلا فطاهر، وذلك كما يجتمع من الشوارع المتنجسة إلى حفرة حتى كثر فيها الماء طهر بالكثرة، ولو أبقي فيه لون التراب فلا يضر. ويعفى عما دون القطرة من الدم والقيح وعما يدرك باللمس لا بالرؤية من المغلظ كالبول ونحوه.
  ٢ - فصل: وتُطهِّرُ ما تراه كالعَذِرَةِ والدم بأن تغسله حتى لا يُرى ثم تغسلَه بعد ذلك غسلتين بالعصر فيما يُعصَر، والدلك في غيره، والتي لا تراها كالبول