22 - كتاب الدعاوى
٢٢ - كتاب الدَّعَاوَى
  ١٥١ - فصل: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين.
  ١٥٢ - فصل: والمدعي من معه أخفى الأمرين، فمن ادعى على غيره بقرةً أو جربة مثلًا فلابد من تمييز المدَّعَى؛ فيقول: حمراء مثلا حيث تُمَيَّز من غيرها، ثم يجيب المدعى عليه، فإن أنكر لزم المدعي البينة، فإن لم يجد بيّنة حلف المدعى عليه ما يستحق عليه المدعي ما ادعاه.
  ١٥٣ - فصل: فإن قال المدعي: بينتي غايبة عن مجلس الحكم - حَلَفَ المدعى عليه كذلك، فإن حضرت البينة بعد ذلك: قُبِلَتْ على المذهب، فإن قال المدعى عليه: رددتُ اليمينَ عليكَ، فيحلف المدعي أن المدَّعى فيه ملكُه لا قد خرج من ملكه ويستحقه.
  ١٥٤ - فصل: والقول قول من الظاهر معه، فالقول لمنكر الزكاة والفطرة والخُمُس، والقول للزوجة في عدم تسليم نفقتها، وللقريب كذلك، والقول لمنكر الرَّضاع، والقول لمنكر البلوغ، وكذلك الجنون، والقول لمنكر القرض، والقول لمنكر العقد، فمن أنكر عقد البيع أو عقد الإجارة أو النكاح أو غيرها أو أي إنشاء فالقول قوله، والقول لمنكر الفسخ للعقد، ولمنكر فساده، فإن كان الظاهر الفساد؛ لعرفهم بالتعامل بالعقود الفاسدة فالقول قول مدعي الفساد، والقول لمنكر الزيادة في المبيع والثمن نحو أن يقول المشتري: شريت منك ثلاثة رؤوس غنم، ويقول البايع: بل رأسان فالقول للبايع، والقول للمشتري في الثمن نحو أن يقول البايع: الثمن اثنا عشر درهمًا