8 - كتاب النكاح
٨ - كتاب النكاح
  ٥٩ - فصل: يجب على من يعصي لتركه.
  ٦٠ - فصل: ووليّه الأقرب فالأقرب الحُرُّ من عصبة النسب: فالابنُ ثم ابنهُ [ما نَزَلَ] أقدمُ من غيره، ثم الأب ثم الجد ما علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب: فالأخوة أقدمُ من الأعمام، ثم الأعمام إلى آخر العصبات، فيشترط في العقد ثلاثة شروط: رضا المكلفة، وحضور الولي(١)، وحضور الشاهدين [في المجلس].
  ٦١ - فصل: وينبغي لمن حضر العقد أن يسأل عن رضا المرأة، وهل قد تزوجت أَوْ لا؟ إذا التبس الحال، وصفةُ العقد: أن يقول الولي للزوج: زَوَّجْتُكَ فلانةَ؛ عملًا بكتاب الله وسنة رسول الله ÷، فيقول الزوج: قبلتُ أو نحو ذلك، ويصح من الولي أن يوكل من يعقد للمرأة، ويصح من الزوج أن يوكل من يقبل له، فإن قالا في العقد: وعلى مهر كذا - كان المهر لازمًا ولو بعد نفوذ العقد؛ فإن يلزم الزوج، فإن لم يذكر المهر [في العقد] كان اللازم مهر المثل، فليس ذِكْرُ المهرِ شَرْطًا في العقد.
  ٦٢ - فصل: وما عليها إلا تمكينُ الوطء، فعليها أن تُمَكِّنَهُ من [وطئها] نفسها، ولا يجب عليها العمل في البيت، وقال الهادي #: على الزوج القيام بما يحتاج إليه البيت من خارج، وعلى الزوجة مِنْ داخل، وبه قضى
(١) وحضور الولي أي عقده، وينعقد بقوله: زوّجتُكَ فلانة، فيقول الزوج: قبلتُ. تمت حاشية.