7 - كتاب الحج
٧ - كتاب الحج
  ٥٣ - فصل: إنما يصح من مكلف حُرٍ مسلم بنفسه: فيجب الحج على المكلف الذكر والأنثى بشرط أن يقدر يستمسك على الراحلة وكانَ يأمن على نفسه وماله، ولم يطلب منه أهل الطريق زايدًا على ما يَعْتَادُهُ من الجبا، وأن يكون له مال يكفيه في عزمه ورجوعه إذا كان ذا عول، ويستثنى له كسوته ومنزله وخادمه، ويستثنى لعوله نفقتهم ومنزلهم وخادمهم والأثاث مدة قضاء الحج، ويُنْفِقُ الزايد على هذا المستثنى جميعه، ولو كان معه أرض أو دور أو تجارة استنفقها للحج، ويستنيب لعذر مأيوس.
  وصفة التأجير: نحو أن يقول للأجير: استأجرتُك عَلى أن تحجَّ عني أو عن فرض فلان ابن فلان حجة مفردة (مثلا) تنضاف إليها عمرة بعد أيام التشريق بمائة درهم، فيقول الأجير: قبلتُ، صح ذلك، فإذا انقطع الأجير لمرضٍ أو نحوه فله أن يستأجر مثله في العدالة ليُتِمَّ الحجَّ.
  ٥٤ - فصل: في المناسك، ومناسكُه عشرةٌ:
  الأول: الإحرام: إنما ينعقد بالنية مقارنة للتلبية أو تقليد هَدْي فيقول: اللهم إني محرم لك بحجة لبيك اللهم لبيك، قال #: ثم إنا قد بينا وقت الإحرام ومكانه فقلنا: ووقته شوال والقعدة وكل العشر. اهـ. ومكانُه الميقاتُ، ويصح أن يحرم قبل وصوله الميقات الشرعي: ذو الحليفة للمدني، والجُحْفة للشامي، وقَرْن المنازل للنجدي، ويلملم لليماني، وذات عرق للعراقي، والحرم للمكي، وما بإزاء كل من ذلك. الثاني: طواف القدوم.