عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

26 - كتاب الحدود

صفحة 107 - الجزء 1

٢٦ - كتاب الحدود

  ١٧٢ - فصل: يجب إقامتها في غير مسجد على الإمام وواليه فإذا ثبت الزنا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الزاني أربع مرات في أربعة من مجالسهِ، ولم قد يُحَصَّن الزاني جُلِد مائة جلدة سواء كان رجلًا أو امرأة أحرارًا لا عبيدًا، وإذا قد حصل الإحصان للرجل أو للمرأة فبعد جلد المائة يحفر للرجل إلى سرته ويرجم حتى يموت، والمرأة يحفر لها إلى ثديها وترجم كذلك. وقال الشافعي: لا جلد بل الرجم فقط، مع الإحصان؛ لقصة ماعز⁣(⁣١).

  ١٧٣ - فصل: ويجلد العبد إذا زنى، والأمة إذا زنت كذلك نصف جلد الأحرار خمسين جلدة، ولا يرجم العبد أو الأمة إذا أُحصن.

  ١٧٤ - فصل: حد القذف: إذا قذف الحر رجلًا بأنه زَنَى أو قَذَفَ امرأةً بأنها زنت فيجلد ثمانين جلدة، فإن كان القاذف عبدًا أو أمة فنصف ذلك أربعين جلدة.

  ١٧٥ - فصل: حد الشراب للمسكر ثمانون جلدة.

  ١٧٦ - فصل: حد السارق قَطْعُ يده اليمنى إذا سَرَقَ عشرة دراهم تأتي قرشًا يعجز نصف⁣(⁣٢) الثمن أو ربعه تقريبًا.

  ١٧٧ - فصل: والمحارب هو الذي يخيف الطريق في غير مدينة، يعزره


(١) فإنه رجم ماعزًا ولم يجلده. تمت حاشية.

(٢) بل النصاب في التاريخ ريال إلا ربعًا فرنصاويا. حاشية (أ). والريال الفرانصي في زمننا هذا يقدر بخمسة آلاف ريال يمني يزيد أو ينقص.