عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

4 - باب الحجب

صفحة 137 - الجزء 1

  من ولد الأم ذكرًا كان أو أنثى.

٤ - باب الحَجْبِ

  حقيقته هو منع بعض الورثة لبعض مخصوص عن بعض ما يستحقونه، يُحْجَبُ الزوجُ من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، فهؤلاء يُحْجَبُون في نصف فروضهم، والحاجبُ لهم الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى، وتختص الأم بحاجب آخر، ويَحْجُبُ الأمَّ أيضًا الاثنان من الأخوة أو الأخوات فصاعدا مطلقًا سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرًا أو أنثى من صنف أو من صنفين، وارثين أو ساقطين، أو أحدهما وارثًا والآخر ساقطًا.

  مثال: من يَحْجُبُ ولم يرث: أم وجد وأخوان لأم، فللأم السدس والباقي خمسة للجد، وسقط الأخوان لأم بالجد، ومثال: حيث كان أحدهما ساقطًا كأن يخلف الميت أمًا وأخًا لأبوين وأخًا لأب فللأم: السدس وخمسة أسداس للأخ لأبوين ويسقط الأخ لأب، والبنت الواحدة تحجب بنتَ الابن من النصف⁣(⁣١) إلى السدس وهو بمعنى تثليث الفرض، وبنات الابن من الثلثين إلى السدس وهو بمعنى تربيع⁣(⁣٢) الفرض؛ لأن ميراث بنات الابن


(١) مثاله: بنت وبنت ابن المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس وعادت ردًا إلى أربعة للبنت ثلاثة أرباعها ولبنت الابن ربع فرض ورد.

(٢) مثاله: بنت وبنتا ابن المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنتي الابن السدس، وكان لهن قبل الحجب أربعة، وبعده واحد، فقد حجبن في ثلاثة أرباع فرضهن، فإن أردت التصحيح فقد عادت المسألة ردًا إلى أربعة للبنت ثلاثة أرباع ولبنتي الابن ربع وهما =