عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

26 - كتاب الحدود

صفحة 108 - الجزء 1

  الإمام ويطرده، فإن قد نهب مقدار نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن قد قَتَل قُتِل وصُلِبَ على خشبة، وإن قطع يدًا اقتص منه، وإن جرح سَلَّمَ الأرش، فإن قَتَلَ وقَطَعَ وجَرَحَ ونهب المالَ قُتِلَ وصُلِبَ فقط، فإن وصل تائبًا⁣(⁣١) سقط عنه هذا جميعه.

  ١٧٨ - فصل: والتعزير إلى الإمام أو إلى من وَلَّاه من حاكم أو والٍ أو نحوهما، والتعزير إما حبس أو إسقاط عمامة أو عتل أو ضرب دون الحد.

  ١٧٩ - فصل: وأسباب التعزير إما أكل محرم كالميتة، أو شتم محرم، أو يطأ زوجته أو أَمتَه في دبرها، أو يراقد أجنبية أو يضمها أو يُقَبِّلها، ومنه مساحقة المرأة على المرأة، ومنه سرقة أقل من نصاب السرقة، مثل: نصف قرش، أو ربع قرش، وفي كلٍ دون حد جنسه ففي الضم والتقبيل دون حد الزنا ونحو ذلك، ومما يوجب التعزير: اللعب بالنَّرْد، والشطرنج، والغناء، والقمار، ومثال القمار أن يقول: إن سبقتني فلك عليّ عشرة دراهم وإن سبقتُكَ فلي عليك عشرة دراهم فيحرم، وأما لو قال: إن سبقتني فلك عليّ عشرة دراهم وإن سبقتُكَ فلا شيء عليك، فإنه يجوز. ويحرم الإغراء بين الحيوانات، ويوجب التعزير، ويحبس الدُعَّار وهم الذين يسرقون من غير حِرْز، فإن كان الحق لآدمي كالشتم فالطلب للتعزير إليه، وإن كان الحق لله سبحانه فالشهادة كافية، ويكون الشاهد مدعي حِسْبَةً وشاهد⁣(⁣٢)، وليس للإمام ولا للحاكم


(١) قبل الظفر به. تمت حاشية.

(٢) قال في حواشي شرح الأزهار: وأما قذف الأجنبي فلا يجوز؛ لأنه عرض نفسه لوجوب =