27 - كتاب الجنايات
  يَسِلْ، خمسة ريال يعجز ست بقش وربع وثمن، الباضعة: هي التي تشق من اللحم النصف فما دون، ستة عشر ريالًا إلا ربعًا، المتلاحمة: هي التي تشق أكثر اللحم حتى قربت من جلدة تلي العظم، ثلاثة وعشرون ريالًا ونصفًا وثمنًا، الوارمة: أربعة ريالًا إلا ثمنًا ونصف الثمن، الجايفة: في البدن ولو بإبرة، والآمَّة: في الرأس ثلث الدية، والرقبة من البدن. تمت حاشية سحولي، والمحمرة من غير ورم، والمسودة، والمخْضَرَّة ثلاثة ريالات وثمن وبقشتان، هذا التقدير في الرأس والوجه من الرجل، وفي جسده إن وقعت نصف ذلك حسبما قررته في الحاشية، وفي رأس المرأة مثلما في جسد الرجل، وفي جسدها نصف ما في رأسها، فعلى هذا ربع ما يلزم في رأس الرجل، وقد حققه صاحب المقصد الحسن |(١).
(١) وأرش السن الواحدة إذا انقلعت بسبب الجناية فأرشها نصف عشر الدية ٣٩ ريالًا وريال إلا ربعًا ونصف أرشها عشرون ريالًا إلا ثمنًا من إملاء الحاكم |. تمت حاشية.
المعمول بها حاليا في المحاكم: دية العمد للرجل (٥٥٠٠٠٠٠). ديةالخطأ للرجل (١٦٠٠٠٠٠).
أرش الدامغة/ألآمة/الجائفة: عمدا (١٨٣٣٣٣٣)، خطأ (٥٣٣٣٣٣). الناقلة التي تكسرالعظم وتسمى طبيا كسرًا في العظم ناقل أو مضاعف أو متفتت. أرش الناقلة: عمدا (٨٢٥٠٠٠)، خطأ (٢٤٠٠٠٠). الهاشمة وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب؛ أرش الهاشمة: عمدا (٥٥٠٠٠٠)، خطأ (١٦٠٠٠٠). الموضحة: توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل إلى العظم؛ أرش الموضحة: عمدا (٢٧٥٠٠٠)، خطأ (٨٠٠٠٠). أرش السن اذا كسرت من أصلها: عمدا (٢٧٥٠٠٠)، خطأ (٨٠٠٠٠). السمحاق التي وصلت الى القشرة الرقيقة المغطية للعظم ولم تصل =