عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

5 - باب الإسقاط

صفحة 138 - الجزء 1

  الثلثان وهو أربعة أسداس، فلما وجدت البنت مع بنات الابن لم يكن لها مع البنت إلا السدس فهو ربع فرضهن، وكذلك - مثل بنات الابن مع البنت - الأخت الواحدة لأب وأم تحجب الأخت الواحدة لأب من النصف إلى السدس والاثنتين فصاعدا من الثلثين إلى السدس.

٥ - باب الإسقاط

  حقيقته هو منع بعض الورثة عن جميع ما يستحقونه، يَسْقُطُ ولدُ الابن ومن تحته مع الابن فلا إرث لبني البنين مع الابن شيئًا سواء كان بنو البنين ذكورًا أو إناثًا، وكذلك أولادهم وإن سفلوا على هذا الترتيب، ويسقط الجد ومن فوقه من الأجداد والجدات من قبله مع الأب، المراد أن الأب، يُسْقِطُ من فوقه من الأجداد والجدات من قِبَله، ولا يُسْقِطُ من كانت من قِبَل الأم مثل أمهاتها، وتسقط الجدات مع الأم مطلقًا سواء كُنَّ من قِبَلِها أو من قِبَل الأب، وتسقط العلياء من الجدات مع السفلَى سواء كانت الجدة السفلى من قِبَلِ الأب أو من قِبَلِ الأم، ويسقط الأخ لأب وأم، والأخت لأب وأم. ذكره في النجم، مع ثلاثة وهم الابن، وابن الابن، والأب، فإذا وجد أحد هؤلاء الثلاثة فلا إرث للأخ لأبوين أو الأخت لأبوين، ويَسْقُطُ الأخ لأب وأختُه. ذكره في الخالدي، مع خمسة وهم الابن، وابن الابن، والأب، والأخ لأب وأم، ومن الإناث: الأخت لأبوين مع البنت أو بنت الابن، ويَسْقُطُ الأخ لأم وأخته مع أربعة، الولد، وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى، والأب والجد، ويَسْقُطُ


= اثنتان اضرب رؤوسهما في المسألة وهي أربعة تكون ثمانية للبنت ثلاثة أرباعه ستة ولبنتي الابن ربع اثنان بينهما نصفان.