عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

6 - باب أحوال الأب والجد

صفحة 141 - الجزء 1

  ثمانية عشر: للأب السدس ثلاثة والباقي خمسة عشر للابن عشرة، وللبنت خمسة، والجد حكمه كالأب في هاتين المسألتين، وحالة فرض وتعصيب وهي مع الإناث منهم يعني من الأولاد وأولاد البنين، مثاله: بنت وأب مسألتهما من ستة للبنت النصف ثلاثة، وللأب النصف ثلاثة، سدس المال بالفرض، وثلثه بالتعصيب، وإن كانت البنات اثنتين فلهن الثلثان والباقي للأب سهمان سدس بالفرض وسدس بالتعصيب، وكذا لو كان مع الأب بنت ابن أو بنات ابن، وحكم الجد حكم الأب في هذه الحالة بشرط عدم الأخوة أو الأخوات، وإلا كان للجد السدس، وحالة الأب مع الأخوة أو الأخوات: يسقط الجميع⁣(⁣١) ويأخذ المال بالتعصيب. وأما ما يختص به الجد فذلك قوله: وللجد مع الأخوة أو الأخوات ثلاثة أحوال، حال مقاسمة، إذا كانت المقاسمة خيرًا له من السدس، مثاله: أخ وجد المال بينهما نصفان، وأخوان وجد يكون المال بينهم أثلاثًا، وخمسة أخوة وجد، استوت المقاسمة، ومع الذكور والإناث أخ وأخت وجد فله خمسان، وللأخ كذلك، ولها خمس، وحال تعصيب لا غير، وهي مع الأخوات منفردات عن الأخوة والأولاد ولم تكن المسألة عائلة⁣(⁣٢)، مثاله: أخت لأبوين أو لأب وجد، فللأخت النصف والباقي للجد تعصيبًا، وحال فرض لا غير، وهي إذا نقصته المقاسمة عن السدس رُدَّ إلى السدس، مثاله: ستة أخوة وجد، المسألة من ستة: له السدس والباقي خمسة مباينة للستة الأخوة، فاضرب رؤوسهم وهي ستة في المسألة


(١) مثاله: أب وأخ المال للأب ولا شيء للأخ، وكذلك الأخت.

(٢) مثل زوج وأخت وجد فله السبع.