7 - باب الحيض
  تمسح بها اليسرى إلى المرفقين، وهذه الصفة هي الأولى؛ فأعضاء التيمم ثلاثة فقط الوجه واليدان إلى المرفقين.
٧ - باب الحيض
  هو الأذى سواء كان الدم أحمر أو متغيرًا فهو حيض.
  ١٥ - فصل: وأقله ثلاثٌ وأكثره عشرٌ، وهي أقل الطهر، فإذا حاضت المرأة ثلاثة أيام ثم طهرت بعدها عشرًا فهذا حيض شرعي إلى تمام العشر، وما طهرت بعده قدر عشرة أيام فهو طهر صحيح، فلا تصلي، ولا تصوم في أيام الحيض، لكن يجب عليها قضاء الصيام لا الصلاة، وتبلغ المرأة به. وما جاءها في العشر التي حاضت فيها فهو حيض، ولو بقي يزيد وينقص فهو حيض إلى العشر، فإن جاوز العشر فإما مبتدأةً عملت بعادة قرائبها من قبل أبيها: الأقرب إليها فالأقرب، فإن اختلفن فبأكثرهن حيضًا، فإن عَدِمْنَ أو كُن مستحاضات فبأقل الطهر وهي عشر، وأكثر الحيض وهي أيضًا عشر؛ وأما إذا كانت معتادة فتجعل قدر عادتها حيضًا وقتًا وعددًا ويكون لها حكم الحائض فيها والزايد طهرًا يكون لها أحكام الطاهر.
  ١٦ - فصل: ويحرم على الحائض قراءة آية أو بعضها، ولمس المصحف، ودخول المسجد.
  ١٧ - فصل: والنفاس وهو أن يخرج دَمٌ عقيب الولادة كالحيض يحرم على النفساء الصلاة، والصوم، ودخول المسجد، وقراءة القرآن، ومس المصحف، ولا حد لأقله، وأكثره أربعون يومًا، فإذا لم ينقطع الدم بعدها فلا حكم له.