عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

2 - باب والجماعة سنة مؤكدة

صفحة 21 - الجزء 1

  النبي وآله وجوبًا قبل التسليم.

  ٢١ - فصل: ومن سننها: تكبير النقل، وتسبيح الركوع والسجود ثلاثًا ثلاثًا إلى التسع، ومنها القنوت في الفجر والوتر بعد الركوع الآخِر فيهما، والمرأة كالرجل في ذلك الواجب والمسنون وغيرهما غالبًا احترازًا من الأذان والإقامة فلا يجبان على المرأة وتستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين والقدمين عند القاسم #، وإمامة النساء تقف وسطهن وغير ذلك.

  ٢٢ - فصل: وتسقط الصلاة عن العليل بزوال عقله حتى تعذر عليه الواجب من الصلاة، وبعجزه عن الإيماء بالرأس مضطجعًا تسقط الصلاة وإلا فَعَلَ ممكنَهُ وجوبًا، وتسقط الصلاة عن الأخرس الذي يجمع بين الصمم والعجمة قبل معرفة الشرعيات° لا بعدها فتلزمه الصلاة وَيُمِرُّ القراءة على قلبه إن أمكن ويأتي بالصلاة كاملة الأركان.

  ٢٣ - فصل: وتفسد الصلاة بالفعل الكثير كالأكل والشرب ونحوهما كثلاث خطوات متواليات.

  ومما يكره كالحقن وهو أن يصلي مدافعًا لبولٍ أو غائطٍ أو تنفس وتفسد الصلاة بضحك مَنَعَ القراءة، وبكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها.

٢ - باب والجماعة سنَّة مؤكدة

  تصح بعد كل مسلم إلا من عُلِمَ فسقه، ولا يؤم المقيم بالمسافر في الرباعية إلا إذا دخل معه في الآخرتين، ولا يؤم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر والعكس، والأولى بالإمامة: الراتبُ: ثم الأفقه، ويجب على المؤتم متابعة إمامه حتى لا يركع إلا بعد الإمام ولا يرفع رأسه من ركوعه أو من سجوده إلا