7 - كتاب الحج
  الثالثُ: السعي بين الصفا والمروة أسبوعًا متواليًا. الرابعُ: الوقوف بعرفة: من ظهر يوم تاسع الحجة إلى فجر العاشر. الخامسُ: المبيت بمزدلفة ليلة النحر. السادسُ: المرور بالمشعر بعد طلوع فجر يوم النحر. السابعُ: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات كالأنملة. الثامنُ: المبيت بمنى ليلة ثاني النحر(١) وثالثه وليلة الرابع إن دخل فيها وهو غير عازم على السفر. التاسعُ: طواف الزيارة، ووقته من فجر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وإنما يحل الوطء بعده، ويقع عنه طواف القدوم إن أُخِّرَ. العاشر: طواف الوداع.
  ٥٥ - فصل: في تعداد ما يحرم على المحرم وما يلزم في كل واحد منها، ومحظوراته أنواع أربعة: الرفث: وهو الكلام الفاحش، والتزين بالكحل ونحوه، ولبس ثياب الزينة: كالحرير والحلي في حق المرأة، وعقد النكاح، ولا توجب هذه إلا الإثم، ومنها: الوطء ومقدماته، وفي الإمناء أو الوطء بدنة، وفي الإمذاء أو ما في حكمه: بقرة، وفي تحرك الساكن: شاة، ومنها: لبس الرجل المخيطَ، وتغطية رأسه ووجه المرأة بأي مباشر غالبًا: يحترز من التغطية حال التغشي، والغسل، ونحوهما فلا يضر، والتماس الطِّيْب، ومنها: أكل صيد البر؛ وفيها: أي يجب في كل واحد منها الفدية: شاة أو إطعام: ستة فقراء أو صوم: ثلاثة أيام، وكذلك في خَضْب كلِّ الأصابع بالحناء أو تقصيرها أو خَمْسٍ منها، وفي إزالة: سن أو شَعْرٍ أو بَشَرٍ منه أو من مُحْرِمٍ غيره يَبِينُ أثره
(١) وهذا يوم النحر، ويوم ثاني النحر يلزمه: رمي الثلاث الجمار بسبع حصيات مبتدئًا من جمرة الخِيف خاتمًا بجمرة العقبة من بعد الزوال في اليوم الثاني إلى فجر ثانيه، ثم في الثالث كذلك. تمت شرح الأزهار.