3 - باب والقارن
صفحة 39
- الجزء 1
  شاء ولو في بيته، وجميع هذه الدماء من رأس المال، ومَصْرِفُها الفقراء كالزكاة: إلا دم القران والتمتع والتطوع فمَنْ شاء، وله الأكل منها، ولا تصرف إلا بعد الذبح، وللمصرف فيها كلُّ تَصَرُّفٍ.