عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

3 - باب والقارن

صفحة 39 - الجزء 1

  شاء ولو في بيته، وجميع هذه الدماء من رأس المال، ومَصْرِفُها الفقراء كالزكاة: إلا دم القران والتمتع والتطوع فمَنْ شاء، وله الأكل منها، ولا تصرف إلا بعد الذبح، وللمصرف فيها كلُّ تَصَرُّفٍ.