عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

مسألة الحصون:

صفحة 65 - الجزء 1

  بن عبد الهادي ذعفان. انتهى بلفظه من حاشية بيان. وإذا قال أحدهم: يحمي ماله ولا يؤجر من جملة جيرانه - أُجِيبَ إلى ذلك إذا لم يكن على جيرانه ضرر وإلا فلا يجاب، ويكون المُحْمَى فيما يُحْتَاج فيه إلى حامٍ لا ما لا يمتنع بسبب قربه من الحي نحو قربه من القرية فلا يحتاج إلى محمى، والعمدة في ذلك هو نظر الحاكم إلى الأصلح.

مسألة الحصون:

  فائدة: إذا كان لجماعة قصبة [وهي النوبة] أو نحوها كالحصن تحتاج إلى من يقف فيها لحفظها كانت أجرة الواقف فيها عليهم جميعًا على قدر أملاكهم فيها، ومن امتنع منهم أُجبر على ذلك أو على حفظها في قدر حصته. انتهى لفظ البيان. وعليه في الهامش ما لفظه: إن كان الحفظ لها فكما في الكتاب: [على قدر أملاكهم]، وإن كان لحفظ ما فيها فالأجرة على قدر الأموال، وإن كان لحفظ النفوس فعلى قدر الرؤوس.

مسألة الحوانيت:

  فائدة: ومن استؤجر على حفظ الحانوت المغلق أو حظيرة العنب ونحوها من خارج جدرانها فظاهر الأزهار [والبيان] لا يضمن، وبه عمل بعض حُكَّام العصر. وقرر السيد أحمد علي الشامي | أنه يضمن غير الغالب. لجري العرف بذلك، ولا يشترط في مثل هذا قبض المال وثبوت يده الحسية عليه وإنما يشترط ثبوت يده على الحانوت وقت حفظها وحراستها، فإن وقع اختلاف في وقوع التفريط فالقول قول مَن الظاهر معه كأن تصبح الحانوت مقلوعة أو مفلوتة أو مقلوع بابها فإن وقع الاختلاف في القدر