عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

17 - كتاب الوقف

صفحة 83 - الجزء 1

  فرع⁣(⁣١): ومن جملة مصالح المسجد: ما يُرَغِّبُ أهلَ القراءة والتدريس من الإنفاق عليهم والفرش لهم والتسريج في منازلهم واتخاذ البئر والبُرُك والمطاهر والمشاعل وبيت الخلاء. ذكره في البيان.

  فائدة: إذا عين موضعا للصرف نحو: وقفت هذه الأرض - تصرف غلتها في المكان الفلاني، أو عيَّن للانتفاع مكانا: نحو أن يقول: وقفت هذا المصحف للقراءة فيه في المسجد تعين. اهـ شرح أزهار. وتجوز القراءة فيه في غيره من الأماكن حال فراغه من القراءة، وإلا لم تجز إلا فيه أو في صرحه ومنازله فقط إلا لعرف. اهـ نجري. وتعين الوصية على مكان معروف، ولا المصرف بزواله، فلو أوقف أرضا للفقراء - تصرف غلتها في المكان الفلاني، أو وقف مصحفا يقرأ فيه في المكان الفلان فزال ذلك المكان؛ فيصح أن ينتفع به في مكان آخر. فإن وقف أرضا أو مصحفا على من وقف في مسجد مخصوص أو مكان مخصوص ثم زال ذلك المسجد أو المكان عاد الوقف لواقفه أو وارثه وقفا على المختار. اهـ عامر، وشامي.

  ١٢٤ - فصل: وإذا قفر المسجد ولم يبق من يصلي فيه؛ فقال في المقصد الحسن: المصحح للمذهب جوازُ نقل مَصْلَحته إلى ما هو أصلح منها كنقل أوقاف مسجد إلى مصالح مسجد آخر، وهو قول كثير من العلماء منهم الإمام


(١) وأما بيع اليد فحرام بالإجماع. تمت هداية، ومن زعم أنه عرف بين الناس - والعرف طريق من طرق الشرع في هذا - فقد كذب؛ إذ لا يصح البيع إلا من مالك لا من صاحب اليد الشارك بالإجماع، والعرفُ فيه كالعرف بالربويات، وهذا أيضًا يستعملونه في مال الأيتام والمساجد والمناهل؛ إذ لا يجري العرف عليهما ولا يعرف فيه رضا. تمت هامش هداية.