23 - كتاب الإقرار
٢٣ - كتاب الإقرار
  إنما يصح من مكلف مختار لم يُعْلَمْ هزلُه ولا كذبه عقلًا أو شرعًا في حق يتعلق به في الحال، ويصح الإقرار من الأخرس(١) غالبًا: يحترز من أربعة لا تصح من الأخرس وهي قوله:
  شَهَادَةٌ ثُمَّ إِقْرَارٌ بِفَاحِشَةٍ ... قَذْفٌ لِعَانٌ لِزَوْجَاتٍ وَإِيلَاءُ
  فلا يصح الإقرار إلا من مكلف غير مُكْرَه(٢)، وألا يكون هازلًا، ويصح إقرار الوكيل فيما وُكِّل فيه.
  ١٥٨ - فصل: فإذا أقر الرجل بأن فلانًا أخوه مثلًا وَرِثَهُ، فإن كان له أخٌ ثانٍ مشهورُ النسب كان لهذا الذي أقرَّ به الميت: الثلث فقط من باب الوصية إن استحقه لو صح نسبه. اهـ بيان.
  ١٥٩ - فصل: فإن قال رجل لآخر: عندك لي عشرة دراهم، فقال: قد قضيتُكَ إياها كان إقرارًا بها، وعليه البينة بالقضاء؛ لأن قوله: قضيتُك دعوى.
(١) الأخرس: الذي يجمع بين الصمم والعجمة. تمت حاشية.
(٢) وحد الإكراه: الضرر بحدوث علة أو زيادتها أو استمرارها. تمت حاشية سحولي.