طبقات الزيدية الكبرى،

إبراهيم بن القاسم المؤيد الشهاري (المتوفى: 1153 هـ)

[مقدمة المؤلف]

صفحة 46 - الجزء 1

  والجمهور على جواز الرواية بهذا وإيجاب العمل.

  ومنها إجازة العموم: كأجزت للمسلمين أو لكل أحد أو لمن أدرك زماني، فكثير من العلماء يميلون إلى جواز إجازة العموم منهم: السيوطي، وابن حجر الهيثمي، والعلامة أبي مظفر الشافعي، وحفيده عبد الواحد، ومن أصحابنا: سعيد بن عطاف القداري، وأحمد بن الأمير الحسين.

  ومنها إجازة المعدوم: كأجزت لنسل بني فلان ولمن يوجد من بني فلان فالأصح من القولين أنها لا تصح، وأجازها بعضهم.

  تنبيه: والحجة على جواز العمل بالإجازة لمن قال بها ما قاله الإمام يحيى بن حمزة لمن أجاز له فقال ما لفظه: والإجازة طريق مقبولة في رواية الحديث متفق عليها بين الأصوليين وأئمة الحديث، وقال [المؤيد باللّه] محمد بن القاسم: وهي مسوغة للرواية والنقل والعمل بالاتفاق، وعلى أن السلف مشوا على ذلك وتبعهم الخلف فكان حجة أو إجماعا لا يشترط إلا العدالة، إذ العدل لا يطلق مثل ذلك إلّا وقد صح له سماعه أو أذن له فيه.

  قال الإمام المؤيد باللّه محمد بن القاسم بن محمد بن علي في كتاب كتبه إلى القاضي أحمد بن يحيى الآنسي وصح لنا سماعه: وروى لي الثقة أن الكلام لوالده القاسم # ولفظه بعد حذف أول الكتاب: وهل الإجازة طريق صحيحة؟ فإن إبلاغ الشرائع كما عرفتم وتفهيم الأحكام عهد اللّه إلى العلماء، وميراث الأنبياء الذي أخذ عليهم تبليغه إليهم، واستحفظ منهم من يحفظ ذلك من أهل بيت نبيه، وكما أخذ عليهم في تبليغه إليهم بما أمكن من الطرق، مشافهة أو مراسلة، أو مكاتبة أخذ عليهم وأمرهم، وقد نزّلها العلماء منازل، وردوا بعضها إلى بعض، وحصروها في خمس طرق، لا فارق بينها في الحكم إلا باعتبار العلو كما لا