طبقات الزيدية الكبرى،

إبراهيم بن القاسم المؤيد الشهاري (المتوفى: 1153 هـ)

[مقدمة المؤلف]

صفحة 47 - الجزء 1

  فارق في التزام أحكام هذه الشريعة من إسلام أو كفر أو نحو ذلك، بابها الأشرف مشافهة الرسول وطمأنينة النفس، وإلا لذهب: (تسمعون ويسمع الذين يسمعون من الذين يسمعون منكم) إلى غير ذلك، ونظير أخبار الأستاذ التلميذ رواية أو حكما أو فتوى، وأجرى مجراه نحو قراءة التلميذ وسماع التلميذ إياه ولا مانع من سهو ولا غرة، وقصده بذلك مشافهة الرسول ÷، وإخباره من بحضرته، ونظير الإجازة نحو أمره بقراءة كتاب أو قراءته أو العمل بما فيه أمره ÷، نحو المنادي: «ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة»⁣(⁣١) وتأمير علي # لتبليغ آيات (براءة) و «ألا لا يحجنّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»⁣(⁣٢)، ونظير الوجادة بما صرف في الكتب الصحيحة المتداولة بين أهل العدل مما يتعلق به كتبه إلى الملوك، وكتب تعيين فرائض الأنعام والديات، كما في كتاب عمرو بن حزم، وكتبه إلى الأقيال والعباهلة من حمير وغير ذلك.

  نعم وللإجازة ما ذكرنا من الحكم، وأنها أحد طرق الرواية مما وجب؛ لأنها من حكم في عمل أو رأيه وجب للآخر، ولا فارق بينهما وبين السماع إلا ما ذكرناه من اعتبار العلو والترجيح، ونزيد ذلك إيضاحا أن نقول: هي إما خبر جملي، والخبر الجملي معمول به كالأذن للمحجور في التصرف، أو وكالة والوكالة أصل من أصول الشريعة المطهرة في قول أو عمل أو خبر ضمير كاشهدوا على مضمون هذا الكتاب، على أن ذلك معنى الاقتداء بالأنبياء، وقد بلغ نبينا ÷


(١) قوله ألا لا يصلين أحد العصر ... حديث مشهور وهو في كنز العمال رقم (٣٠٠٩٥)، وتفسير السيوطي (١١/ ٣١١)، وأغلب كتب الحديث والسيرة بألفاظ متقاربة.

(٢) وقوله ألا يحجن ... أخرجه بلفظ: (ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان) البخاري (٢/ ١٨٨)، وهو في مشكاة المصابيح رقم (٢٥٧٢) وفي زاد المسير (٣/ ٣٩٢).