طبقات الزيدية الكبرى،

إبراهيم بن القاسم المؤيد الشهاري (المتوفى: 1153 هـ)

[مقدمة المؤلف]

صفحة 48 - الجزء 1

  ما أمر به مرة بنفسه، وأخرى برسول، وثالثة بكتاب وترتب على ذلك معاملة، نحو كسرى وقيصر والنجاشي في إسلام وكفر، وكفى بتقرير اللّه كتاب سليمان # إلى بلقيس في كتابه الكريم قال تعالى: {إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ ٢٩ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}⁣[النمل: ٢٩ - ٣٠]، وبما قضى اللّه تعالى على نبيه ÷، بقوله: {ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ}⁣[العنكبوت: ٤٨] فسوى في ذلك بين الخط والتلاوة، ونفى الارتياب، وكذلك ما أكد سبحانه نحو الشهادة في الكتب قال سبحانه: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ}⁣[البقرة: ٢٨٢] وفائدة ذلك الرجوع إليها والاعتماد عليها، والخبر فرع عنها، بل خبر عنه تعالى بالحكم شهادة عليه به وبما في كتب رسول اللّه ÷، فإنه كان يتحملها آحاد الرسل ولم يعلموا بما فيها وما ذاك إلا ليعمل بموجبها من لم يطلع عليها ما ذاك إلا للإجازة، على أن السلف مشوا على ذلك وتبعهم الخلف، فكان حجة أو إجماعا، لا يشترط إلا العدالة، إذ العدل لا يطلق مثل ذلك إلا وقد صح له سماعه وأذن له فيه، ثم قال في آخر كلامه: على أن المصنف لكتب الهداية لم يصنفها إلا وقد أذن بالأخذ عنها والعمل بما فيها، وقد صرح بذلك الإمام المهدي أحمد بن يحيى # في (المنهاج) وأجاز وبخط يده كتابه (الغيث) لمن أطل عليه، وكذلك القارئ المصحح لها لفظا أو معنى.

  قال السيد الهادي بن يحيى في هامش كتاب أبيه (الجوهرة) ما لفظه: حسبنا اللّه وحده، وصلّى وسلم على محمد وآله وسلم: سمعت هذا الكتاب على حياة الوالد قدس اللّه روحه، وقد أجزت لمن قرأه أو قرأ شيئا منه أحدا من المسلمين، وكتب الهادي بن يحيى وفقه اللّه انتهى بلفظه.