الدعامة في الإمامة،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

دليل آخر: [فضله على الأمة]

صفحة 45 - الجزء 1

  قيل له: وها هنا أيضاً قد حصل ما دل عليه، وهو ما قلناه، لأن كل من ذهب إلى أن النبي ÷ أراد بهذا القول إثبات هذه المنزلة لأمير المؤمنين # ذهب إلى أنه أثبتها ÷ على وجه الإستحقاق له والإستخلاف، على هذا الحد من جهة العرف يقتضي ما قلناه.

دليل آخر: [فضله على الأمة]

  ومما يدل على إمامته # قيام الدلالة على أنه أفضل الأمة: وقد ثبت أن الأفضل هو أولى بالإمامة، وأن إمامة المفضول غير سائغ على وجه من الوجوه، فوجب أن يكون هو الإمام بعد رسول الله ÷ دون غيره.

  فإن قال قائل: قد بينتم هذه الدلالة على دعاوى يخالفون في جميعها، والدلالة لا تصح من دون بيانها: منها: أنه # أفضل الأمة، ومنها: أن الأفضل أولى بالإمامة، ومنها: أن إمامة المفضول لا تجوز على وجه من الوجوه، كان هناك عذر أو لا؟.

  قيل له: الأمر كما قلت، والدلالة لا تصح إلا بعد أن تدل على هذه المواضع، ونحن ندل عليها ونستقصي بيانها عند الكلام في التفضيل من هذا الكتاب إن شاء الله ø.