5 - باب الإكراه
  أو نحوه كان الثوب أمانة غير مضمون عليه(١) إذا تلف إذا كان مغصوبًا(٢) من قبل البراء، وإن كانت العين عارية أو نحوها من الأمانات كانت بيده إباحة يرجع بها المبري إن شاء إذا عادها(٣) باقية، فإن تلفت فلا رجوع له بها.
  فائدة: قال الإمام المهدي #: والإباحة كالهبة للاستهلاك الحكمي فيما يمنع الرجوع فيها. مسألة: والإباحة تصح في المجهول، وتقف على الشرط، ويصح الرجوع عنها، وتبطل بموت المباح له، وكذا بموت المبيح إذا كانت مطلقة، وإن كانت مؤقتة أو مؤبدة لم تبطل، بل يكون ما بعد موته وصية من ثلث ماله. ذكره في البيان. اهـ مقصد حسن لفظا.
٥ - باب الإكراه
  ويجوز بإكراه القادر بالوعيد بقتل، أو قطع عضو: كلُّ محظور إلا الزنا وإيلام الآدمي وسَبَّهُ، لكن إن تلف المال فإنه يضمن المال(٤)، ويجوز بالإضرار(٥) تركُ الواجب: كالصلاة، والصيام، ويجب القضاء. تمت حاشية سحولي. وبه تبطل أحكام العقود مثل البيع والإجارة.
(١) فإن أبراه من أجره صارت إباحة كالبراء من الأمانة الأصلية. تمت حاشية سحولي لفظًا.
(٢) أو مرهونًا أو عارية مضمونة أو مؤجرة. تمت حاشية سحولي.
(٣) إذا عادها باقية: أي إذا كانت لا زالت باقية.
(٤) ويرجع على المكره بما ضمن سواء أكره على إتلافه أو على استهلاكه بنفسه بأكل ونحوه. اهـ حاشية سحولي لفظًا.
(٥) حدوث علة أو زيادتها أو استمرارها. تمت حاشية سحولي.