6 - باب والقضاء
صفحة 104
- الجزء 1
٦ - باب والقضاء
  يجب على من لا يُغني عنه غيره، ويحرم على مختل شرط. ومن شروطه: ولايةٌ من إمام حق أو محتسب، فإن لم يكن فالصلاحية كافية، فمن صَلُحَ لشيء ولا إمام فَعَلَهُ بلا نصب في الأصح، المؤيد بالله: بل مع نصب خمسة.
  ١٦٧ - فصل: ويجب عليه اتخاذ أعوان لإحضار الخصوم، وأجرة السجَّانِ والأعوان من مال المصالح. وقال في الأثمار: من مال المحبوس.