عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

25 - كتاب الشهادات

صفحة 106 - الجزء 1

  ١٧٠ - فصل: والجرح والتعديل للشهادة خبر، ولا يشترط لفظ شهادة فيهما، فيكفي جارح أو مُعَدِّل واحد بأن هذا الذي شهد عدل أو أنه فاسق، هذا عند المؤيد بالله، وعند الهدوية الجرح والتعديل كالشهادة، فيعتبر لفظها وعددها.

  ١٧١ - فصل: لو ادعى أنه وارث لفلان لكونه من العصبة وأقام بينة أنه الوارث له ولم يبق من بني فلان إلا هذا المدعي لم يقبل، بل لابد من التدريج إلى جد واحد يجتمع فيه المدعي والميت مثل أن تقول البينة: نشهد أن هذا المدعي فلان ابن فلان ابن زيد، والميت فلان ابن فلان ابن زيد، يجمعهم زيد مثلًا قُبِلَتْ دعواه وبيّنته.