عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

25 - كتاب الشهادات

صفحة 105 - الجزء 1

٢٥ - كتاب الشهادات

  ١٦٨ - فصل: يعتبر في الزنا وإقراره: أربعة رجال أصول، وفي حق الله سبحانه كالزكاة ونحوها ولو مشوبًا كالقذف والقصاص: رجلان أصلان، فيعتبر في الشهادة على الزنا أربعة رجال أصول يشهدون على فِعْل الزنا، أو على إقرار الزاني بالزنا، وشهادة شرب الخمر شاهدان، وكذلك شهادة القتل الذي يجب فيه القصاص: رجلان أصلان لا أرعياء⁣(⁣١). وفي الشهادة على مال أو دين أو رضاع أو طلاق ثلاثًا أو وقف على آدمي أو نحوه: رجلان أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، وفيما يتعلق بعورات النساء عَدْلَةٌ. نحو أن تنظر المرأة العدلة امرأةًَ: هل قد أنبتت أم لا؟ وفي الولادة، وفي الحيض: هل حاضت أم لا؟ وهل هي بكر أو ثيب؟ وهل فيها رَتَقٌ أم لا؟ فتقبل شهادة العدلة. فلو اختلف الورثة في المولود فقال بعضهم: خرج حيًّا، وقال بعضهم: خرج ميتًا؛ ففي شرح القاضي زيد: يُقْبَل فيه قول العَدْلة. تمت ناظري.

  ١٦٩ - فصل: وتصح شهادة اليهود على بعضهم بعضًا، ولا تصح شهادتهم على المسلمين، ومثلهم النصارى، وتصح شهادة البانيان [الهنود] على بعضهم بعضًا، وقيل: لا تصح°.


(١) فائدة: الإرعاء في الشهادة إما لموت أو لمرض أو غيبة بريدًا يقول الأصل زيد مثلًا للفرعين: اشهدا على شهادتي إني أشهد أن عند عمروٍ لبَكْرٍ عشرة دراهم، والأصل الثاني يقول لهما: كذلك، فيقول أحد الفرعين عند أداء الشهادة: أشهد أن زيدًا أمرني أن أشهد بأنه يشهد بأن عند عمرو لبكر عشرة دراهم. تمت شرح أزهار معنى.