عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

27 - كتاب الجنايات

صفحة 110 - الجزء 1

٢٧ - كتاب الجنايات

  ١٨٠ - فصل: إنما يجب⁣(⁣١) القصاص في جنايةِ مكلفٍ عامدٍ على نفس أو ذي مفصل أو مُوْضَحَة قدرت طولًا وعرضًا، أو معلوم القدر مأمون التعدي في الغالب كالأنف والأذن، فمن قتل مؤمنًا عمدًا عدوانًا جاز لوارث المقتول أن يقتله، ومن جنى عليه الغير بأن قطع يده جاز له أن يقتص من الفاعل.

  ١٨١ - فصل: ويُقْتَلُ الرجلُ بالرجل، والمرأة بالمرأة، والرجلُ بالمرأة لكن يستوفي ورثته من ورثتها نصفَ ديته، ويجوز أن يُقْتَصَّ بالواحد جماعة قاتلون له، ولا يجب القصاص لفرع⁣(⁣٢) وعبد وكافر على ضدهم.

  ١٨٢ - فصل: وللورثة أن يعفوا، ويلزم لهم الدية من مال القاتل عمدًا⁣(⁣٣)، وأما الخطأ فمثل أن ينصب شبكة فتَعَثَّر فيها رجل أو امرأة فهلك، أو يرمي صيدًا فتقع الرمية في رجل أو امرأة فهذا خطأ تحمل الدية فيه العاقلة وتُنَجَّمُ عليها في ثلاث سنين تقسيطًا: في كل سنة ثلثُ الدية.

  فائدة: تجب الكفارة على قاتل الخطأ إذا كان بالغًا عاقلًا، وكان المقتول مسلمًا أو معاهدًا غير جنين، فيكفِّر بعتق رقبة مكلفة مؤمنة سليمة، فإن لم يجدها، أو كان القاتل عبدًا صام شهرين وِلَاءً. اهـ أزهار معنى.


(١) في (ب): إنما يوجب القصاص جنايةُ مكلف. تمت.

(٢) وعلى الأصل الدية والكفارة. تمت حاشية.

(٣) ولا كفارة عليه. تمت حاشية.