مسألة الأغرام
  ١٨٣ - فصل: والعاقلة هم الأقرب فالأقرب إلى القاتل [الجاني]: الذكر الحر المكلف من العصبة، يكون على كل واحد في السنة دون عشرة دراهم، فإن لم تفِ العاقلة فمن مال القاتل، ثم من بيت المال، ثم على المسلمين.
  فائدة: من لحقه غرم بسبب آخر كأن ينقل أحد الخصمين على خصمه إلى والي الأمر فيناله أَدَبٌ بأخذ شيء من ماله وينكشف عدم استحقاقه لذلك. فقال في الأنوار: يرجع على خصمه بسببه. وقال المفتي: لا يرجع°، وهو القوي(١)، وقد أفتى بالضمان فقهاء ذمار، رواه عنهم المفتي رحمهم الله جميعًا. قال القاضي أحمد بن موسى بن العجيل: فيرجع عليه بجميع ما أخذه الظالم بسبب سعايته؛ لأنه أحال بينه وبين ماله بقوله، كما يرجع المشهود عليه على الشاهد إذا رجع عن الشهادة للمعنى المذكور، قالوا: والحيلولة بالفعل.
  قلتُ: وهو قياس قوي، وإلزام لمن مَنَعَه لازمٌ لا محيد له عنه إذا قال برجوع المشهود عليه على الشاهد وإلا فما الفرق؟ ومثله مسود النفايع بغير وجه فإنه يضمن على الخلاف(٢). اهـ من خط الوالد |.
مسألة الأغرام
  فائدة: في الأغرام التي تكون بين القبائل فيما بينهم، عن المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم @ أنها تلزم من امتنع. قال #: إذا كان بين أهل القرية من الأغرام وأروش الجراحات، ودم المقتول، والمهجم الذي هو
(١) بل يستحق التأدب. تمت حاشية.
(٢) حاشية شرح الأزهار ٣/ ٥٥٨ - ط وزارة العدل.