عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

مسألة الأغرام

صفحة 111 - الجزء 1

  ١٨٣ - فصل: والعاقلة هم الأقرب فالأقرب إلى القاتل [الجاني]: الذكر الحر المكلف من العصبة، يكون على كل واحد في السنة دون عشرة دراهم، فإن لم تفِ العاقلة فمن مال القاتل، ثم من بيت المال، ثم على المسلمين.

  فائدة: من لحقه غرم بسبب آخر كأن ينقل أحد الخصمين على خصمه إلى والي الأمر فيناله أَدَبٌ بأخذ شيء من ماله وينكشف عدم استحقاقه لذلك. فقال في الأنوار: يرجع على خصمه بسببه. وقال المفتي: لا يرجع°، وهو القوي⁣(⁣١)، وقد أفتى بالضمان فقهاء ذمار، رواه عنهم المفتي رحمهم الله جميعًا. قال القاضي أحمد بن موسى بن العجيل: فيرجع عليه بجميع ما أخذه الظالم بسبب سعايته؛ لأنه أحال بينه وبين ماله بقوله، كما يرجع المشهود عليه على الشاهد إذا رجع عن الشهادة للمعنى المذكور، قالوا: والحيلولة بالفعل.

  قلتُ: وهو قياس قوي، وإلزام لمن مَنَعَه لازمٌ لا محيد له عنه إذا قال برجوع المشهود عليه على الشاهد وإلا فما الفرق؟ ومثله مسود النفايع بغير وجه فإنه يضمن على الخلاف⁣(⁣٢). اهـ من خط الوالد |.

مسألة الأغرام

  فائدة: في الأغرام التي تكون بين القبائل فيما بينهم، عن المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم @ أنها تلزم من امتنع. قال #: إذا كان بين أهل القرية من الأغرام وأروش الجراحات، ودم المقتول، والمهجم الذي هو


(١) بل يستحق التأدب. تمت حاشية.

(٢) حاشية شرح الأزهار ٣/ ٥٥٨ - ط وزارة العدل.