عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

باب والقسامة تجب في الموضحة فصاعدا

صفحة 118 - الجزء 1

  ولا علمنا قاتله، ثم تلزم الدية عواقل أهل القرية الحالفين وغيرهم.

  ١٨٩ - فصل: ولا تجب القسامة إذا وُجِدَ الميت في سوق أو حمام، أو طريق إلى قرى كثيرة أو إلى مدينة أو إلى سوق فإن ادعى الوارث على ناس غير معينين من القرية التي انحصر أهلها أحدهم القاتل ثبتت القسامة، فإن ادعى على معينين سقطت القسامة وكانت من باب التداعي. فلو وجد في مدفن، أو بئر، أو ماء فلا قسامة؛ لأن الماء قاتل بنفسه. اهـ شامي. إلا أن يكون مجروحا جرحًا يقتل مثله ثبتت. تمت شامي.