عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

28 - كتاب الوصايا

صفحة 120 - الجزء 1

  الباقي بعد إخراج الأربعة المتقدمة، فإذا عرفت هذا فالباقي ميراثٌ. ذكره في الخالدي [والنجم]، ويُقَدَّمُ الأَوَّلُ من هذه؛ لأنه لا حق للميت فيه ويُقَدَّم الثاني على ما بعده، ويُقَدَّمُ الثالث على الرابع، ويقدم الرابع على ما يخرج من الثلث لقول علي #: «لا وصية ولا ميراث إلا بعد قضاء الدين». ذكره في الخالدي. قوله: «خمسة أشياء» المراد الأربعة المتقدمة من الرأس، والخامس من الثلث أي ثلث ما بقي على الأربعة، فالثلث مما بقي يخرج منه التبرعات، وهو القسم الخامس، والثلثان منه للوارث. قلت: في حَصْرِها وترتيبها شعرًا:

  وَيَنْفُذُ مِنْ مَالِ الْفَتَى بَعْدَ مَوْتِهِ ... مِنَ الرَّأْسِ دَالٌ⁣(⁣١) قَدْ أَتَى فِيهِ تِبْيَانِي

  زَكَاةٌ وَخُمُسٌ ثُمَّ نَذْرٌ مَظَالِمٌ ... إِذَا عُيِّنَتْ في ماله عَبْدُهُ الجاني

  كَذَا عَبْدُه المرهونُ فاعلم بأنها ... من الرأس هذا القسمُ أقدمْ من الثاني

  وثانيها تَقْدِيمُ غَسْلٍ وَنَحْوِهِ ... عَلَى غَيْرِهِ أَيْضًا وَتَحْصِيلُ أَكْفَانِ

  وَثَالِثُهَا تَقْدِيمُ إِنْفَاقِ زَوْجَةٍ ... لِعِدَّتِهَا فَاحْفَظْ هُدِيتَ بِإِتْقَانِ

  وَرَابِعُهَا تَقْدِيمُ نَذْرٍ لِغَيْرِهِ ... وَدَيْنٍ كَذَا قَدْ صَارَ فِي ذِمَّةِ الفاني

  وَأَمَّا الَّذِي مِنْ ثُلْثِ مَالِ الْفَتَى فَمَا ... يَكُونُ لِبَعْدِ الْمَوْتِ نَفْلًا لِإِنْسَانِ

  فَيُخْرَجُ مِنْ ثُلْثِ الَّذِي بَعْدَ هَذِهِ ... وَلِلْوَارِثِ الْبَاقِي فَاشْكُرْ لِإِحْسَانِي

  مثاله: لو خلف الميت تسعة وأربعين دينارًا وعليه القسم الأول وهو زكاة معينة وخُمس ونحوهما بعشرة دنانير مثلًا وقدر القسم الثاني أجرة غسل


(١) الدال في الأبجد بمعنى رقم ٤.