28 - كتاب الوصايا
  الميت وقيمة كفنه ونحوهما بعشرة دنانير مثلًا، وقدر القسم الثالث: نفقة الزوجة وكسوتها أيام العدة عشرة مثلًا، والقسم الرابع: النذر الذي إلى الذمة أو دين في ذمته لآخر عشرة مثلًا، نفذت الأربعون، وأوصى لزيد بشيء معين، وأوصى بقراءةٍ على قبره عند الدفن كما هو العرف الآن، وأوصى بموضع قراءة إلى روحه قدر الجميع ثلاثة دنانير مثلًا فتنفذ هذه الثلاثة من ثلث التسعة الباقية ستة ميراث.
  فرع: فإن لم يخلِّف إلا التسعة هذه فقط كانت التسعة للقسم الأول تُقَسَّطُ بينهما، ولا شيء لما بعده، فإن كان المخلَّف خمسة عشر كان للقسم الأول عشرة وللثاني باقيها خمسة، ولا شيء لما بعده، فإن كان المخلف خمسة وعشرين كان للأول عشرة، وللثاني عشرة، والباقي خمسة للثالث، ولا شيء لما بعده، فإن كان المخلَّف خمسة وثلاثين: كان للأول عشرة وللثاني مثله، وللثالث كذلك، وخمسة للرابع تُقَسَّطُ بين أهل الرابع، ولا شيء للقسم الخامس وهو التطوع والله أعلم. وهذه فائدة جليلة لم أعلم أحدًا لخَّصها هذا التلخيص فافهم ذلك مُوَفَّقًا إن شاء الله تعالى.
  ١٩٤ - فصل: ويجب امتثال ما ذَكَرَ أَوْ عُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ مالم يكن محظورًا. قال أبو مضر: لو أوصى ببيع أرض للحج، أو قال: أوصيتُ بهذه الأرض للحج ثم استغلها الورثة: لا يبعد أن تكون الغلة لهم، وليست كأرض يوصي بها للفقراء، وهو بالخيار: عن شاء استأجر بها أو بدرهم وقضاها أو باعها واستأجر بثمنها. اهـ حاشية أزهار.
  ١٩٥ - فصل: وتصح الوصية بالمجهول قدرًا وجنسًا، ويُستفسر ولو