عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

28 - كتاب الوصايا

صفحة 122 - الجزء 1

  قسرًا.

  ١٩٦ - فصل: وإنما يتعين وَصِيًّا مَنْ عَيَّنَهُ الميتُ وقَبِلَ، وهو: حر، مكلف، عدل، ولو متعددًا، ويغني عن القبول للوصية الشروع في تنفيذها وتبطل بالرد، والمشارفُ وصيٌّ، والرقيبُ والمشروط علمُه وصيٌّ، لا المشروط حضوره.

  فائدة: والوصي إليه تنفيذ الوصايا: من تحجيج، أو عمارة مسجد أوصى الميت بعمارته، أو إطعام مساكين أوصى به الميت، وإليه قضاء الديون المجمع عليها: كالمهور، والقرض من غير مؤاذنة البالغين، ويقضي الدين المختلف فيه، كحقوق الله تعالى مثل الزكاة ونحوها بعد الحكم بلزومها: سواء كان الوارث صغيرًا أم كبيرًا، وللوصي أن يقضي الدين قبل الحكم حيث تيقنه بخبر متواتر، أو بإقرار الميت حيث الوارث صغير أو كبير، موافق في المذهب وإلا فلا يجوز للوصي إلا مع مؤاذنة الوارث أو الحكم. اهـ.

  فائدة: يجوز لولي اليتيم أن يُسَلِّم ما جرت به العادة من الضيافة التي تعم أهلَ البلد، وكذلك المال الذي يكرههم الظالم على تسليمه؛ فيجوز للولي أن يسلِّم عن الصبي حصته من ماله في ذلك حسبما يعتاد، كذا وجد.

  قلت: وقياس المذهب أن ذلك لا يجوز إلا لمصلحةٍ تعود على الصبي راجحةٍ، بأن يكون مع التسليم يمكنه التصرف بالعمل والتصرف في أمواله حتى يُحَصِّلَ من ذلك غَلَّاتٍ وأَرْبَاحًا في الحال أو في المآل، تزيد على ما غَرِمَ فيما ذكر، أو دَفْع مفسدةٍ راجحةٍ أو مساوية⁣(⁣١) بأن يخشى - إن لم يحصل


(١) أما المساوية فلا يجوز. تمت حاشية.