29 - كتاب السير
  كفار العرب(١) [من كان منهم ذكرا غير كتابي] فلا يقبل منهم إلا الإسلام وإلا قتلوا، وتغنم أموالهم أيضًا.
  ٢٠١ - فصل: والجهاد واجب(٢) على كل مكلفٍ ذكر حُر وجهاد الكفار والبغاة بشرط طلب الإمام وإلا لم يجب، ويجوز للمسلمين غزو الكفار حيث لا إمامَ. ذكره الإمام يحيى، والحقيني، والحنفية، والشافعية، والمذهب: لا يجوز. اهـ بيان معنى. ويجب الخروج للجهاد والحج ولطلب العلم ولو كره الوالدان ما لم يتضررا؛ فلا يجب. اهـ بيان معنى.
  ٢٠٢ - فصل: في جهاد البغاة فمن بغى على المسلمين عمومًا أو على أهل قرية وجب جهادهم، [ولا يجوز غزو البغاة إلا بأمر الإمام]، ويتأكد الوجوب في المدافعة على نفس الرجل وأهله وماله ولو قل المال. اهـ بيان معنى.
  ٢٠٣ - فصل: ولا يجوز أخذ سلاح من بغى على المسلمين، ولا على من بغى على الإمام إلا الإمام ما أجلبوا به.
  ٢٠٤ - فصل: والإمام لا يجوز له أن يأخذ من أموالهم شيئًا؛ لفعل علي # إلا إذا علم أن عليهم من أموال الله سبحانه شيئًا أخذ بقدره من أموالهم تضمينًا لهم.
  ٢٠٥ - فصل: ودار الإسلام ما ظهر فيها الشهادتان والصلاة ولم يظهر فيها خصلة كفرية كتكذيب نبي أو إلحاد ولو تأويلًا إلا بجواز، وإلا فدار كفر
(١) كقريش وقحطان وحمير من كان منهم ذَكَرًا غير كتابي. تمت حاشية.
(٢) فرض كفاية. تمت.