29 - كتاب السير
  وإن ظهرتا فيها، وتجب الهجرة عنها وعن دار الفسق(١) بنفسه وعياله إلى خليّ عما هاجر لأجله أو ما فيه دونه.
  ٢٠٦ - فصل: ويجب على كل مكلف مسلم الأمر بما علمه معروفًا، والنهي عما عَلِمَه منكرًا.
  ٢٠٧ - فصل: فيجب الأمر بالمعروف إذا علم أنه معروف وذلك كالصلاة، ويجب النهي عن المنكر مثل الزنا وشرب الخمر وكلِّ ما عَلِمَ أنه منكر يقينًا، ولكن يجب على الناهي عن المنكر تقديم الكلام اللَّيِّنِ، فإن لم يؤثِّر فبالكلام الخشن، فإن لم يؤثِّر فبالدفع، فإن لم يؤثر فبالجرح والقتل، هذا في النهي عن المنكر. وأما في الأمر بالمعروف، كالأمر بالصلاة فيقدم الكلام اللَّيِّنُ، فإن لم يؤثِّرْ فبالكلام الخشن، وأما الإمام فيجوز له ولو بالقتل والجرح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء.
  ٢٠٨ - فصل: وحقيقة الأمر بالمعروف: هو ما المطلوبُ من المأمورِ الفعلُ: كالصلاة، والنهي عن المنكر: ما المطلوب منه الترك: كترك شرب الخمر.
  ٢٠٩ - فصل: ويغيّر تمثال حيوان كامل من فضة أو نحاس أو غيرهما صورة رجل أو فرس أو حية أو غير ذلك فيزيل منها ما لا يعيش إلا به كقطع الرأس أويقطع نصفين أو يشق، وإن كانت على فراش منسوجة لم يجب تغييرها ويأثم فاعلها، وأما لو كانت بصباغٍ أو مدادٍ على ثياب أو غيرها فيكره
(١) وقال المؤيد بالله وأكثر الفقهاء والمعتزلة: لا تجب عن دار الفسق. تمت معيار معنى.