عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

1 - باب أسباب الميراث

صفحة 130 - الجزء 1

  بنفسه⁣(⁣١) جزءًا منه غير مقدر⁣(⁣٢)، ويقدم في القسمة ذوو السهام، والعصبة هم الابن ثم ابن الابن وإن سفل، فقد حصل الترتيب بلفظة (ثُمَّ) فلا يرث من بعدها مع وجود من قبلها بالتعصيب إلاالأخ فإنه وإن كان بعد الجد فإنه يقاسمه، وهذا بالتعصيب، وأما بالتسهيم فالأب والجد يقاسمان الابن وابن الابن، وللواحد منهما السدس والباقي للابن أو ابن الابن، ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا، فلا يرث الجد مع الأب شيئًا وإن علا، وحكمه حكم الأب في إسقاط من فوقه من الأجداد والجدات إلا أم الأب فلا يسقطها الجد، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، فلا يرث الأخ لأب مع الأخ لأبوين إجماعًا، ويُسقط⁣(⁣٣) الأخت لأب، والأخ لأب يسقط ابن الأخ لأبوين ومن بعده في الترتيب ثم ابن الأخ لأب، وأم ابن الأخ لأب فلا يرث ابن الأخ لأب مع ابن الأخ لأبوين شيئًا إجماعًا وإن نزل كابن ابن الأخ فإنه أقدم من الأعمام، ثم الأعمام، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب فلا يرث العم لأب مع ابن العم لأبوين شيئًا⁣(⁣٤) وإن بَعُدَ، مثل ابن ابن ابن عم فهو عصبة، وإن وجد ابن عم لأب وابن ابن عم لأبوين فابن العم لأب أولى، وقَصْدُ الشيخِ | بقوله في البنين: وإن سفل، وبقوله في الأجداد: وإن علا، وفي الأخوة: وإن نزل، وفي الأعمام: وإن بعد، يَعُمُّ أعمام الميت وأعمام أبيه. والعصبة من النساء أربع:


(١) يحترز من ذوي الأرحام فإنهم يرثون بغيرهم.

(٢) يحترز من ذوي السهام.

(٣) أي الأخ لأبوين.

(٤) ويسقط من بعده من بني بني الأعمام.