عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

1 - باب أسباب الميراث

صفحة 131 - الجزء 1

  البنت، ويعصبها ثلاثة، أخوها لأبيها وأمها سواء كان الميت أباها أو أمها، أو أخاها لأبيها إذا كان الميت أباها، وأخاها لأمها إذا كانت الميتة أمها. وبنت الابن يعصبها ثمانية: أخوها لأبيها وأمها، وأخوها لأبيها، وابن عمها لأب وأم، وابن عمها لأب، وابناء هؤلاء بشرط أن تكون ساقطة، مثال الوارثة: بنت وبنت ابن، وابن ابن ابن أسفل منها. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس سهم، والباقي سهمان لابن الابن، والأخت لأب وأم، والأخت لأب، ويعصبها ثلاثة ذكور وأنثيان، أما الذكور فكل واحدة أخوها وهو قوله مع إخوتهن، وأما الأنثيان فهو قوله: مع البنت أو بنت الابن عصبة، فإذا ترك الميت أختًا لأبوين أو لأب مع بنته أو بنت ابنه كان للموجود منهما النصف والباقي لأي الأختين بالتعصيب، فإن اجتمعتا كانت الأخت لأبوين أولى بالتعصيب من الأخت لأب.

  ١ - فصل: وذوو السهام كلُّ مَنْ ورث بنفسه⁣(⁣١) جزءًا من المال مقدَّرًا وهم الأب، والجد مع الأولاد، وأولاد البنين، فإذا ترك الميت أبًا وابنه أو ابن ابنه فللأب السدس والباقي للابن أو ابن ابنه، وإن ترك جده وابنه أو ابن ابنه فللجد السدس والباقي للابن أو ابن الابن، وكذلك إذا نقصت الجد مقاسمة الأخوة عن السدس رُدَّ إليه. مثاله: ستة أخوة وجد تصح من ستة وثلاثين، والأخ لأم ذو سهم⁣(⁣٢) وله السدس، والبنت وبنت الابن، والأخت لأب وأم، والأخت لأب ذوات سهم بشرط مع عدم من يعصبهن من إخوتهن، والأم


(١) يحترز من التعصيب.

(٢) لا بشرط. تمت حاشية.