3 - باب الفرائض هي المواريث
  {۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ}[النساء: ١٢]، والربع: لثلاثة هم: الزوج إذا حجب بالولد أو ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى، والزوجة إذا لم تحجب وهو للأم في مسألة زوجة وأبوين، وتكون المسألة من أربعة، للأب سهمان، وللأم الربع سهم، وللزوجة سهم، والثمن: للزوجة أو الزوجات إذا حجبن بالولد أو ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى، والثلثان: لأربعة أعداد البنتان فصاعدًا، وبنتا الابن فصاعدا بالإجماع، والأختان لأب وأم، أو لأب فصاعدًا بالإجماع، والثلث: لاثنين وهما الأم إذا لم تحجب بالولد، وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى، أو الاثنان من الأخوة أو الأخوات فصاعدا، أو الاثنان من الأخوة لأم أو الأخوات لأم فصاعدا، هذا مع عدم الولد أو ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى، والأب والجد، والسدس: لسبعة، لبنت الابن أو بنات الابن مع البنت الواحدة تكملة الثلثين، وهو للأخت الواحدة لأب أو الأخوات لأب مع الأخت الواحدة لأب وأم تكملة الثلثين، وهو للأب مع الأولاد وأولاد البنين وهو للأم إذا حجبت بالولد أو ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى، والاثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعدا، وهو لها أيضًا أي الأم في مسألة زوج وأبوين، وتكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأب اثنان، وللأم واحد، وهو للجدة أو الجدات إذا اجتمعن، وهو للجد إذا أنقصته المقاسمة عن السُّدس، مثل: ستة أخوة وجد، فله السدس والباقي بين الأخوة أو كان مع الأخوة، أو الأخوات بنت أو بنت ابن فله السُّدس لا غير، مثل: بنت أو بنت ابن وأخ، أو أخت، فالمسألة من ستة، للبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة، وللجد سهم والباقي للأخ أو الأخت، والسدس هو للواحد