3 - باب الفرائض هي المواريث
  ولا وارث له كان وِرْثُهُ لبيت مالهم، فالكفر يمنع من الإرث على أي وجه كان، والرِّق يمنع من الإرث وتوابعه. ذكره في النجم، إلا المكاتب؛ فإنه يرث ويورث ويحجب ويعصِّب ويسقط ويشارك بقدر ما أدَّى من مال الكتابة.
  مثاله: ابن عتق نصفه وأخ وزوجة حُرَّان، مسألة الابن والزوجة من ثمانية مضروبة في جزء العتق وهو اثنان يكون ستة عشر، ومسألة الأخ والزوجة: من أربعة وهي داخلة تحت ستة عشر فاجتزِ بستة عشر واقسمها نصفين ثمانية ثمانية بين الزوجة والابن، النصف ثمانية، ثُمُنُها للزوجة سهم، وسبعةُ أثمانٍ للابن، ثم تشرك الزوجة والأخ في النصف الثاني للزوجة ربعه وذلك سهمان والباقي ستة للأخ، والقتل عمد أو خطأ فقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية إذا كان بغيًا، فإن كان حقًا وَرِثَ منهما(١). وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، وعند أبي حنيفة والشافعي لا يرث منهما.
٣ - باب الفرائض هي المواريث
  لأن كل علم أوجب الله معرفته فهو يسمى فريضة، وحقيقتها في الاصطلاح هي السهام المقدَّرة وأهلُها، الفرائض ست: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، فالنصف لخمسة أفراد: البنت وبنت الابن بالإجماع، والأخت لأب وأم بالقرآن، والأخت لأب بالإجماع، إذا انفردن عمن يشاركهن، وتشارك كلَّ واحدةٍ أختُها، ويعصبهن، ويُعَصِّب كلَّ واحدةٍ أخوها وهو للزوج مع عدم الأولاد وأولاد البنين، قال تعالى:
(١) من المال والدية.