8 - باب أصول المسائل
  صنفهم مثل: أربعة بنين(١) وبنت، المسألة من تسعة، للأنثى سهم، ولكل ذكر سهمان، وإن كانوا ذوي سهام وعصبات فمسألتهم من مخارج فرائض ذوي السهام والباقي للعصبة، مثاله: أم، وأخ، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث سهم والباقي للأخ، ونبدأ عند القسمة بأهل الفرائض المحدودة المسماة في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع مالم يسقطوا عنها أي عن فروضهم المتقدم ذكرها، وإن كانوا ذوي سهام منفردين عن العصبات فإن كانوا من صنف واحد فمسألتهم من مبلغ عدد رؤوسهم كالعصبات مثل أربع بنات، وإن كانوا صنفين فصاعدا فميراثهم من مخارج فرائضهم الست المذكورة وهي مخرج النصف، والربع، والثمن، والثلثين، والثلث، والسدس، فمخرج النصف من اثنين، ومخرج الربع من أربعة، ومخرج الثمن من ثمانية، ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة، ومخرج السدس من ستة، ثم تنظر إلى مسألتهم لفروضهم إما أن يكون فيها فرض واحد أو أكثر، فإن كان فيها فرض أو أكثر جعلت مخرج ذلك الفرض أصلًا لتلك المسألة، وإن كان فيها فرضان نظرت إلى مخرجهما فإن كانا متماثلين مثل أخ لأم وجدة، اجتزيت بأحدهما(٢) وجعلته أصلا لتلك المسألة، وإن كانا متداخلين كأخوين لأم وجدة، اجتزيت(٣)
(١) مثل أربعة بنين فالميراث يكون أرباعًا.
(٢) مسألة الأخ لأم من ستة وكذلك الجدة فهما متماثلان فاجتز بالستة واقسم للأخ السدس بالفرض سهمًا وبالرد الثلث سهمين ومثله الجدة.
(٣) مسألة الجدة من ستة، ومسألة الأخوين لأم من ثلاثة، وثلاثة داخلة تحت الستة بمخرج النصف فاجتز بالستة واقسم للجدة سدسًا بالفرض وسدسًا بالرد ولكل أخ كذلك.