8 - باب أصول المسائل
  بالأكثر منهما وجعلته أصلا لتلك المسألة، وإن كانا متوافقين(١) كزوجة وجدة وعم ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر فما بلغ جعلته أصلًا لتلك المسألة، وإن كانا متباينين(٢) ضربت أحدهما في الآخر فما بلغ جعلته أصلًا لتلك المسألة، وإن كان في المسألة ثلاثة فروض(٣) فالثالث وما زاد عليه داخل أبدًا، ثم تقسم المسألة وتبدأ عند القسمة بذوي السهام وتعطيهم فروضهم والباقي للعصبة(٤).
  تنبيه: اعلم أن الضرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ضرب يتكرر، وضرب يُقَهْقِر، وضرب لا يفيد شيئًا، فالذي يتكرر: ضرب الجبور في الجبور، والذي يقهقر: ضرب الكسور في الجبور، نحو ضرب نصف في الحال أو ثلث أو ربع فيعود الضرب إلى نصف الحال أو ثلثه أو ربعه وغير ذلك، والضرب الذي
(١) مسألة الزوجة من أربعة ومسألة الجدة من ستة فهما متفقان بالأنصاف اضرب نصف أحدهما في كامل الآخر تكن اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان والباقي سبعة للعم.
(٢) مثل أخت لأبوين أو لأب ... وكذا أم، مسألة الأخت من اثنين، ومسألة الأم من ثلاثة، فهما متباينان اضرب أحدهما في الآخر تكن ستة للأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، وعادت المسألة ردًا إلى خمسة فينقسم بالأخماس للأم خمسان، وللأخت ثلاثة أخماس.
(٣) مثل زوج وجدة وبنت وعم فمسألة الزوج من أربعة، ومسألة البنت من اثنين، ومسألة الجدة من ستة فالاثنان داخلة تحت الأربعة، والستة والأربعة متفقان بالأنصاف فاضرب نصف أحدهما في كامل الآخر تكون اثني عشر للبنت نصفها ستة، وللزوج الربع ثلاثة، وللجدة السدس اثنان والباقي للعم.
(٤) فإن استكملت المسألة أو عالت سقطت العصبة إلا أن يكون العصبة أبًا أو جدًا فلا يسقط بل يرجع ذا سهم.