عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

2 - باب المياه هي طاهرة

صفحة 15 - الجزء 1

  ونحوه تغسلها ثلاث مرات.

  ٣ - فصل: وأما الشاق أي ما شق غسله من الحيوانات والبهائم ونحوها والأطفال فيطهر بالجفاف فإذا وقع على الدابة نجاسة: كالبول أو غيره مما لا يُرى: طهرت بالجفاف، والصبي الذي بلغ دون حد التمييز إذا وقع عليه بول منه أو من غيره وجَفّ: طَهُر، وكذا أذاه إذا جَفَّ ولم يبق له أثر عين تُرَى: طَهُر، ذكر معناه في البيان°، وأما ثياب الصبيان فتطهر بالغسل°، وقيل: تكون كأبدانهم: تطهر بالجفاف، وقواه الإمام شرف الدين؛ لحمل النبي ÷ أُمَامَةَ بنتَ أبي العاص في الصلاة.

٢ - بابُ المياهِ هي طاهرة

  ٤ - فصل: إنما يَنجُسُ منها مجاورا النجاسة، فإذا وقعت نجاسة في منهل [الماجل] ينجس منه مجاور أول وثانٍ خلفه، والثالث طاهر، والعبرة بالظن° في المجاورين النجسين، وما غيرته النجاسة فنجس مطلقًا سواء كان الماء قليلًا أم كثيرًا، أو وقعت فيه حال كونه قليلًا، وحد القليل كالرطل مثلًا إذا ظن استعماله النجاسة باستعماله للرطل، وما لم يظن استعمال النجاسة باستعماله فهو الكثير، قال في البيان: وتختلف باختلاف الماء في اجتماعه وامتداده وكثرة النجاسة فيه وقلتها. وقال الناصر والمنصور بالله والشافعي: إن الكثير قدر قُلَّتَيْنِ هَجَرِيَّتَيْنِ: قدر خمسمائة رطل بالعراقي، وقدر بذراع وربعٍ طولًا وعرضًا وعمقًا. وفي البستان: الرطل اثنتا عشرة أوقية.

  ٥ - فصل: وإنما يرفع الحَدَثَ كالجنابة وكغسل الجمعة ونحوهما، وغسل اليد قبل الطعام وبعده: ماء مباح طاهرٌ لم يخلط بمستعمل قدر مثله،