3 - باب ندب لقاضي الحاجة التواري
  والمستعمل هو ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكمًا، ويرفع النجس: الماءُ ولو مغصوبًا.
٣ - باب نُدب لقاضي الحاجة التواري
  وهو أن يُغَيِّبَ شخصه عن الناظرين، ومما يندب لقاضي الحاجة تنحيةُ ما فيه ذكر الله تعالى من خاتمٍ أو نحوه، وألَّا يستقبل القبلة، وكذا بيت المقدس وهو مباشر لها قليلًا، وكذا الشمس والقمر فلا يستقبلهما بفرجه ولا يستدبرهما.
  ٦ - فصل: ويجوز قضاء الحاجة في خراب أو أرض لا مالك لهما أو لهما مالك لكنه يُجَوِّز رضاه، فيقول عند دخوله الخلاء: أعوذ بالله من الخُبُثِ والخبائث ثم بعد قضاء الحاجة يقول: الحمد الله الذي أماط عني الأذى وعافاني في جسدي. ثم يستجمر بثلاث أحجار أو غيرها مما ينقي النجاسة، ولا يستجمر بما له حرمة كطعام الآدمي ونحوه، وكذا طعام الجن كالفحم وهو السَّوْدُ، وكذا العظم، وكذا طَعامُ البهائم [كالقضب ونحوه].
  ٧ - فصل: ثم يستنجي بالماء فيغسل الفرج الأعلى ثلاثًا والفرجَ الأسفلَ يطهر بالظن أنه قد طهر. وقالت الحنفية والشافعية: لا يجب الاستنجاء؛ ثم إذا أراد الوضوء، فروي عن الهادي # أنه يوضي الفرجين بعد الاستنجاء، وصحّح في الكافي للهادي أنه لا يوضي الفرجين وهو قول أكثر الأمة.
٤ - باب الوضوء
  شروطه التكليف، فلو توضأ وهو صغير ثم بلغ أعاد الوضوء.
  ٨ - فصل: كمالُ السُّنة أن توضئ كل عضو ثلاثًا ثلاثًا فإن فعلت واحدةً