4 - باب والأذان والإقامة واجبان على الرجال دون النساء
  والعشاء من ذهاب أكثر الحمرة التي بعد الشمس في السماء. وتكره صلاة الجنازة، ودفن الجنازة في الثلاثة الأوقات: عند طلوع الشمس، وعند توسطها في السماء، وعند غروبها، وكذلك صلاة النافلة تكره في هذه الثلاثة الأوقات.
٤ - باب والأذان والإقامة واجبان على الرجال دون النساء
  في الخمس المكتوبة فقط، ويكفي السامع ومن في البلد أذان في الوقت من مكلف ذكر طاهر من الجنابة، ويُقَلَّدُ في الصحو لا في الغيم.
٥ - باب وسجود السهو يوجبه في الفرض خمسة
  الأول: ترك مسنون كالقراءة [في الآخرتين] غير الهيئات ولو عمدًا، الثاني: ترك فرض في موضعه سهوًا مع أدائه قبل التسليم نحو أن يترك سجدة ثم يفعلها مثل أن يترك في الركعة الأولى سجدة ثم يذكرها في الثانية: فإنه في الثانية يفعل سجدة واحدة ويتم صلاته ولا يعتد بباقي الركعة الثانية، ثم بعد الصلاة يسجد للسهو، الثالث: زيادة ذكر جِنْسُهُ مشروع فيها نحو أن يقرأ في الركعتين الآخرتين بعد الفاتحة غيرها، الرابع: الفعل اليسير نحو أن يخطو ثلاث خُطوات بين كل خطوتين قدر تسبيحة أو يحكَّ بيده ثلاثًا متفرقات فيسجد للسهو، الخامس: زيادة ركعة أو ركن سهوًا كتسليمةٍ في غير موضعها، فإذا زاد سجدة أو ركعة سهوًا: سجد للسهو، ويستحب: سجودٌ بنية السجود وتكبيرةٍ لا تسليم شكرًا، واستغفارًا؛ ولتلاوة الخمس عشرة آيةً أو لسماعها.
٦ - باب والقضاءُ
  يجب على من ترك إحدى الصلوات الخمس وصلاة العيد تُقْضَى في ثانيه فقط إن تُرِكت لِلَبْسِ يوم العيد، وفورُه أن يقضيَ مع كل فرضٍ فرضًا، ولا