عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

3 - كتاب الجنائز

صفحة 27 - الجزء 1

٣ - كتاب الجنائز

  ٣٢ - فصل: يؤمر المريضُ بالتوبةِ والتخلصِ عما عليه فورًا، ويؤمر بالشهادتين وتكريرِها، ومتى مات عُجِّل تجهيزه.

  ٣٣ - فصل: ويجب غسل المسلم ولو سِقطًا استهلَّ ببكاءٍ أو نحوه، يغسل الرجلَ رجلٌ والمرأةَ امرأةٌ، والصبيَّ والصبيةَ اللذين لا يشتهيان، إما رجلٌ أو امرأة.

  وصفة غسل الميت: إذا غسل الجنس جنسه: الرجل رجلا، والمرأة مرأة: لفَّ على يده خرقة، ثم يغسل النجاسة من الفرجين، ثم من غيرهما، ومن السرة إلى تحت الركبة بالخرقة، ثم يوضي أعضاء الوضوء جميعها بالغسل، ثم يغسله جميعه غسلتين: الأولى: وجوبًا، والثانية: ندبا. وإن غسل الرجل محرمه: أخته، أو غيرها فبالدلك. وأما تحت الصدر والظهر جميعه وما تحته إلى تحت الركبة فصبًّا، وكذلك إذا غسلته، وندبت الغسلة الأولى بالحرض، والثانية بالسدر، والثالثة بالكافور. اهـ شرح أزهار معنى.

  ٣٤ - فصل: في الكفن: ثم يُكفن من رأس ماله، فيجبُ تكفينه بثوب ساتر لجميعه، فإن كفن بثلاثة أكفان: فإزار ودُرْجَانِ، والكفن يكون من رأس المال، وكفن الزوجة على زوجها وقيل: من مالها.

  ٣٥ - فصل: وتجب الصلاةُ على الميت، ويُقَدَّمُ للصلاة عليه أقربُ عصبته إليه إذا لم يحضر الإمام الأعظم ولا نائبه، وهي خمس تكبيرات قائمًا، ثم يسلم، ونُدِبَ بعدَ الأولى قراءةُ الحمد: وبعد الثانية: الصمدُ، وبعد الثالثة: