3 - كتاب الجنائز
صفحة 28
- الجزء 1
  الفلق، وبعد الرابعة: الصلاة على النبي وآله، ويدعو للميت ولنفسه وللمسلمين، [وبعد التكبيرة الخامسة: يسلم]، وتصح صلاة واحدة على جنائزَ كثيرةٍ.
  ٣٦ - فصل: ثم يُقْبَرُ على أيمنه مستقبلًا به القبلة، وندبت التعزية لقرابة الميت بقوله: عَظَّمَ الله أجركم ورَحِمَ مَيِّتَكُمْ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكُمْ، ونحو ذلك. ويندب أيضًا أن يُصْنَعَ لأهل الميت طعامٌ؛ لأمر النبي ÷ بذلك، وندب زيارة القبور وأن يُقْرَأَ على الميت بياسين من تلقاء وجهه.