عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

1 - باب ما أخرجت الأرض من الحبوب

صفحة 29 - الجزء 1

٤ - كتاب الزكاة

  ٣٧ - فصل: تجب في النقدين الذهب والفضة، ففي الذهب ما نصابه: سَتَّةَ عَشَرَ حَرْفًا أحمر مَشْخَص وثلثا حرف، وفي الفضة ما نصابها: سِتَّةَ عَشَرَ قرشًا إلا ربعًا، وزكاتُهما وأموال التجارة: ربعُ العشر لا فيما دون النصاب المذكور فلا تجب الزكاة.

١ - بابُ ما أخرجت الأرضُ من الحبوب

  والنصابُ فيها هو من المكيل: خمسة أوسق يأتي مقدارُ النصابِ: تسعة عشر قدحًا إلا ربعا؛ فتجب فيه الزكاة لا أقلَّ منه؛ فيجب العشر فيما سقت السماءُ والعيونُ، وفيما يُسقى بالمسنى: نصفُ العشر، وهي تجب من العين في الذرة ونحوها، والعين: هي ما جمع المالكُ في السَّنَةِ من بُرٍّ أو ذُرَةٍ أو نحوهما، فلا يُخْرِجُ ذرةً حمراء عن ذرة بيضاء، ولا الأَدْوَنَ عن الأفضل، ولا مِنْ حَبِّ سنة أخرى عن سنةٍ قبلها أو بعدها إلا مع عدم ما جاء في تلك السنة التي وجبت فيها، ولا تجزي القيمة عن العين إلا مع عدم الجنس، وقيل: تجزي ابتداء.

  ٣٨ - فصل: ولا شيء فيما دون خمس من الإبل، وفيها: جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ.

  ٣٩ - فصل: ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر، وفيها ذو حَوْلٍ.

  ٤٠ - فصل: ولا شيء فيما دون أربعين من الغنم، ويجب في الغنم إذا