5 - كتاب الخمس
  ٤٧ - فصل: وإذا اتجروا [أي اليهود والنصارى وغيرهم] بأمان المسلمين وتنقَّلُوا بالمال لزمهم نصف العشر° وذلك كالبانيان [وهم الهنود]، وأما الحربيون الذين يَصِلُونَ إلى أسواق المسلمين للتجارة بأمان المسلمين كالفرنج ونحوهم فيؤخذ منهم قدر ما يأخذون من تجارنا المتجرين في أسواقهم بأمانهم، فإن لم يُعْلَمْ: كم يأخذون؟ أو لم تبلغهم تجارنا فيؤخذ منهم العشر مما أجلبوا به. وقد حصر بيت المال من قال:
  إِذَا قِيلَ بَيْتُ الْمَالِ فَهْوَ ثَلَاثَةٌ ... إِلَى خَمْسَةٍ نَصَّ الإِمَامُ ابْنُ حَمْزَةِ
  خَرَاجٌ وَصُلْحٌ ثُمَّ فَيْءٌ وَلُقْطَةٌ ... وَجِزْيَةُ ذِمِّيٍّ وَكُلُّ غَنِيمَةِ
  وَمَظْلَمَةُ الْمَجْهُولِ وَالْخُمْسُ ثَامِنٌ ... بِذَا خُصَّ بَيْتُ الْمَالِ فَافْهَمْ وَصِيَّتِي
  ٤٨ - فصل: وتصرفُ الجزيةُ وجميعُ ما يؤخذ من أهل الذمة، وكذلك الخراج والمعاملة في المصالح وهم العلماء والمتعلمون والحكام وبنو هاشم، ولو صُرِفَ في أغنياءَ مِنْ هَؤُلَاءِ [جاز]، وفي المساجد والطرقات.