عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

6 - كتاب الصيام

صفحة 33 - الجزء 1

٦ - كتاب الصيام

  هو أنواع منها: ما سيأتي، ومنها: رمضان، فإذا رؤي هلال رمضان، أو صح كمالُ شعبانَ ثلاثين يومًا، أو شهد عدلان على الرؤية، أو قال مفتٍ: صح عندي: وجب صوم رمضان، ويجب تجديد النية لكل يوم، ووقتها: من الغروب⁣(⁣١) الليل والنهار⁣(⁣٢) إلى الغروب بعده إلا في [صوم] القضاء، و [صوم] النذر المطلق و [صوم] الكفارات فتُبَيَّت، وقيل: وقتها الليل فقط في كل صوم.

  ٤٩ - فصل: والصوم يفسدهُ الوطءُ والإمناء إذا كان لشهوة في يقظة، وما وصل الجوفَ من خارجه بفعله، [وأما الغبار والدخان فلا يضران]، أو بسببه نحو أن يفتح فاه للمطر أو للذباب فيدخل فيفطر، فلو أكل أو شرب ناسيًا أو مُكْرَهًا أفطر إلَّا الريق من موضعه فلا يفطر، ويسير الخُلَالَةِ معه لا يفطر بها.

  ٥٠ - فصل: ورُخِّصَ فيه للسفر، فالصيام رخصة في السفر إن شاء صام وإن شاء أفطر، والإكراهُ وكذا حيث يخشى الضرر يصير رخصة أيضا في حقه، وأما الذي يخشى التلف أو خشيت المرأة على الطفل الرضيع أو الذي في بطنها جنين خشيت عليه من الصوم وجب الإفطار°، ويجب على الحائض


(١) أي من غروب شمس اليوم الأول، فلو نوى قبل غروب شمس اليوم الأول لم تجزه لليوم الثاني. تمت شرح أزهار.

(٢) هكذا في نسختين مخطوطتين مختلفتين، والذي في «الأزهار»: ووقتها من الغروب إلى بقية من النهار.