6 - كتاب الصيام
صفحة 34
- الجزء 1
  والنفساء الإفطار ويقضيان، وكل من رُخِّصَ له الإفطار وجب عليه القضا، ومن لا يقدر على الصوم أو أيسَ منه وجب عليه كفارة لكل يوم نصف صاع.
  ٥١ - فصل: ويصح النذر بصوم شهر معين أو نحوه فيكون كرمضان أداءً وقضاءً.
  ٥٢ - فصل: وندب صوم غير العيدين وأيام التشريق سيما رجب وشعبان وثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر والإثنين والخميس وستة أيام عقيب الفطر وعرفة وعاشوراء، ويكره تعمد صوم الجمعة، ويتأكد إحياء العشر الأواخر من رمضان ومن جملتها ليلة القدر.