عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

8 - كتاب النكاح

صفحة 41 - الجزء 1

  النبيُّ ÷ بين علي وفاطمة &، فبَقَّاه المؤيد بالله والمنصور بالله على ظاهره في الأشياء الخفيفة كعمل الطعام ونحوه، ونفض الفراش وبسطه، ونحوه من المنافع اليسيرة فيجب عليها، لا الشاقة فلا يلزمها. وحمله أبو طالب على الاستحباب° لا على الوجوب، وأما في الأمور الشاقة كالطحن ونحوه فلا يلزمها وفاقًا. ذكره في البيان. فإن فعلتها مختارة بغير عوض فلا شيء لها، فإن أكرهها الزوج على ذلك لزمته أجرتُها⁣(⁣١)، وإن فعلته طلبًا لعشرته، فإن حصل مرادها فلا شيء عليه وإن لم يحصل رجعت عليه بالأجرة خلاف الأزهار. ذكره في البيان إن شَرَطَتْها أو اعتادتها [لزمتْ] وإلا فلا.

  فائدة: قال المتوكل على الله إسماعيل #: إذا تمردت الزوجة عن طاعة زوجها ولم يُمْكِنْهُ إجبارها كان للحاكم إجبارُ وليِّها من أبٍ أو أخ أو غيرهما بالحبس° أوغيره؛ ليحملوها على طاعته، ولو غيرهم من سائر الناس ممن يعرفُ الحاكمُ أنها تمتثل لأمره، وذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. [ذكره في جواب طويل]. اهـ.


(١) وإن لم تَعْتَدِ الأجرةَ (ليست معتادة لها) ولا شرطتها أيضًا مع الإكراه لزمته. تمت حاشية بيان وعليه الأزهار؛ لقوله: (ومستعمل الكبير مكرهًا). تمت حاشية.